شبكة أخبار الناصرية:
أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم، حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات غيابيا بحق عضو في مجلس محافظة ذي قار، وذلك بعد إدانته بجريمة الابتزاز.
وذكر مصدر لشبكة أخبار الناصرية أن القرار صدر وفقا لأحكام المادة (430) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي تتعلق بجرائم التهديد والابتزاز.
وأضاف المصدر أن الحكم جاء بعد ثبوت الأدلة المتعلقة بالقضية، مؤكدا أن المحكمة اتبعت الإجراءات القانونية المتبعة في هذا النوع من القضايا لضمان العدالة.
انتهى.