مجلس ذي قار يرفض حكما بتغريمه لتجاوزه صلاحياته في اول حالة من نوعها
Sat, 17 Sep 2011 الساعة : 9:59

وكالات:
رفض مجلس محافظة ذي قار، الخميس، حكما قضائيا بتغريمه لتجاوزه صلاحياته، معتبرا المحكمة غير مختصة للتقاضي بهذه الحالة، فيما عد محلل القرار نقطة تحول للعلاقة بين المجلس والموظفين بالمحافظة.
وكان مسؤول محلي سابق رفع دعوى قضائية على مجلس محافظة ذي قار امام محكمة استئناف ذي قار بعد قيام المجلس بعزله من وظيفته.
وقال المعاون الاداري لمجلس المحافظة حميد الغزي لوكالة (اصوات العراق) ان "الفصل بهذا النوع من القضايا ليس من صلاحية محكمة استئناف ذي قار لأنه من تخصص محكمة القضاء الاداري، وكان على المشتكي التظلم امام الجهة التي اصدرت القرار اي مجلس المحافظة وبعدها رفع القرار لمحكمة القضاء الاداري وليس امام محكمة ذي قار التي تختص بالقضايا المدنية والجنائية وليست الادارية".
وعن تجاوز مجلس المحافظة لصلاحيات، اجاب الغزي ان "قانون مجالس المحافظات رقم 21 اعطى الصلاحية لمجلس المحافظة بإقالة المدير العام، وبالتالي من يمتلك الكل يمتلك الجزء لذلك من صلاحية المجلس اقالة من هو دون درجة المدير العام حتى وان لم ينص القرار على ذكر ذلك تحديدا".
وكانت محكمة استئناف ذي قار اصدرت حكما بتغريم مجلس المحافظة مبلغ سبعة ملايين دينار عراقي بسبب تجاوزه لصلاحياته الاتحادية وقيامه بإقالة مسؤول محلي بصورة غير قانونية.
وقال مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه لوكالة (اصوات العراق) إن محكمة استئناف ذي قار "اصدرت حكمها بتغريم مجلس المحافظة مبلغ سبعة ملايين دينار عراقي (5,8 الاف$) بعد ان عدت قرار إقالة ملاحظ التسجيل العقاري في قضاء سوق الشيوخ منشد جابر غير قانوني ولا يقع ضمن اختصاصات مجلس المحافظة، كما رأت المحكمة إن مجلس المحافظة لم يقدم الأسباب التي دفعته لإقالة المسؤول او محاضر تحقيق حسب قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لعام 1991 ما جعل قراره باطلا، بحسب المحكمة حيث حدد قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 رقابة المجلس بالهيئات التنفيذية المحلية فقط دون الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي، فضلا عن إن الموظف المقال ليس بدرجة مدير عام حيث لا يحق للمجلس إقالة من هم دون هذا المنصب".
واكد المصدر ان المحكمة "الزمت مجلس المحافظة بتعويض مادي قدره مليوني دينار وتعويض أدبي قدره خمسة ملايين دينار ليكون مجموع التعويض الكلي سبعة ملايين دينار عراقي، بالإضافة إلى حقه بإقامة الدعوى الجزائية او الشكوى لدى المحكمة الإدارية العليا".
واضاف ان "ملاحظ التسجيل العقاري في قضاء سوق الشيوخ منشد جابر كان رفع دعوى مدنية ضد مجلس المحافظة طعنا منه بقرار الإقالة وهو القرار الذي اضطر وزير العدل للاستجابة له حياء أو تعاطفا وقرر نقله من موقعه إلى المديرية العامة لتسجيل العقاري في المحافظة بصفة معاون مدير كونه حقوقي".
من جانه اعتبر مراقبون القرار بأنه يشكل نقطة تحول للعلاقة بين المجلس والموظفين بدوائر المحافظة.
وقال المحلل السياسي فاضل الخاقاني لوكالة (اصوات العراق) انه "رغم مضي قرابة ثلاث سنوات على عمر المجلس لم يتفهم لحد الان صلاحياته ويتصرف وكانه سلطة مطلقة ما أوقعه في الكثير من المخالفات الادارية وجعلت مدراء الدوائر لايعرفون مرجعيتهم بل ان كل عضو صار يتسلط على دائرة بالمحافظة ويتصرف بمواردها وموظفيها وصار مديرا لها بالظل، دون ان يستطيع مديرها الاساسي محاسبة أي موظف لان معظمهم معين من قبل المجلس ويوفر له الغطاء".
وأضاف: "اعتقد ان القرار سيشكل منعطفا مهما لعلاقة الموظفين بمجلس المحافظة ويخلق ثقافة ادارية جديدة ويمكن ان يخلق اسس حدودا لقرارات المجلس".
وكان مجلس محافظة ذي قار صوت بالأغلبية المطلقة بجلسته الدورية 122 في 28-2-2011 على إقالة مدير ملاحظيه التسجيل العقاري في قضاء سوق الشيوخ (30 كم شرقي الناصرية) بناء على توصية المجلس البلدي بالقضاء.
وينص قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة (2008) بالمادة 9 من الفصل الثاني على
"إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة (تتحقق بنصف +1 من عدد الأعضاء) بناء على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناء على اقتراح من المحافظ، استنادا للأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة التي حددت بـ:-
ــ فقدان احد شروط العضوية
ــ عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي
ــ التسبب في هدر المال العام
ــ الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية
وتقع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار على بعد 380 كم جنوب بغداد
المصدر:اصوات العراق